والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها (١).


أنّ الصحيحة لا دلالة لها عليه.

فتحصل : أن وجوب غسل الشعر في الغسل مما لا دليل عليه ، بل الدليل على عدم وجوبه موجود وهو موثقة عمار بن موسى الساباطي « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها كم يجزئها من الماء؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها وهو ثلاث حفنات على رأسها » الحديث (١) لأنّ إطلاقها يشمل ما إذا كان شعر المرأة مفتولاً شديداً بحيث لا يدخل الماء جوفه ولا يصل إلى جميع أجزاء الشعر ، فلو كان غسل الشعر أيضاً واجباً لوجب عليها النقض ، والأخبار صريحة الدلالة على عدم وجوبه.

وأجاب عنها في الحدائق بأن عدم نقض الشعر لا يلزمه عدم وجوب غسله لإمكان إضافة الماء وزيادته إلى أن يصل إلى جميع أجزائه (٢). وفيه : أن إيصال الماء إلى جوف الشعور المفتولة وإلى جميع أجزائها وإن كان ممكناً كما أفاده بإضافة الماء حتى يروي ، إلاّ أن الكلام في الملازمة بينهما وأن غسل الشعر ملازم لوصول الماء إلى جوف المفتول منه بحيث يصل إلى تمام أجزائه ، ومن الظاهر أنه لا تلازم بينهما ، نعم قد يكون لإضافة الماء وكثرته وقد لا يكون ، مع ملاحظة ما ورد من كفاية صب ثلاث غرفات في غسل الرأس.

فتحصل : أن غسل الشعر غير واجب كما ذهب إليه المشهور إلاّ إذا كان خفيفاً ومعدوداً من توابع الجسد كما قدّمناه.

حكم الثّقبة في الأنف ونحوه‌

(١) قد مرّ وعرفت أن الواجب إنما هو غسل ظواهر البدن دون بواطنه ، فالحكم‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٥٧ / أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٦.

(٢) الحدائق ٣ : ٨٩.

۴۴۰