أي وجوب الصلاة مع الطّهارة المائية على جواز دخوله المسجد فلو توقف جواز دخوله المسجد على وجوب الصلاة مع الغسل لدار ، فلا يمكن أن يسوغ التيمم بغاية وجوب الغسل ووجوب الصلاة مع الطّهارة المائية.

وإما أن تكون غايته نفس الكون في المسجد وهو أيضاً غير صحيح ، لعدم كونه غاية مشرعة للتيمم ، وإلاّ لم يجب عليه المبادرة إلى الخروج أي لم يحرم عليه المكث زائداً على مقدار الحاجة في المسجد كما التزم به قدس‌سره فإنه محكوم بالطّهارة وله أن يبقى في المسجد ما شاء ، ولجاز أن يبادر إلى الدخول في المسجد مع التيمم في أوّل الوقت مع القطع بأنه بعد ساعة متمكن من الاغتسال ، إذ المفروض أن التيمم لغاية الكون في المسجد موجب للطّهارة ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، وعليه فالصحيح أنه فاقد للماء ووظيفته أن يتيمم لصلاته.

فرعان :

الجنب المتيمم لكون الماء في المسجد ليس له أن يدخل المسجد‌

الأوّل : ما إذا تيمم للصلاة خارج المسجد من جهة كون الماء في المسجد وحكم بطهارته فهل يجوز أن يدخل المسجد حينئذ لأنه متطهر أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يترتب على تيممه للصلاة جواز دخوله المسجد ، وذلك لأنه يلزم من جواز دخوله المسجد عدمه ، وما استلزم وجوده عدمه فهو مستحيل. وتقريب ذلك : أن المكلّف إذا تيمم بغاية الصلاة حكم عليه بالطّهارة شرعاً ، لأنه كان فاقداً وجاز التيمم في حقه فإذا تيمم لأجلها صار محكوماً بالطّهارة ، والمتطهر يجوز له جميع الغايات المتوقفة على الطّهارة التي منها دخوله المسجد ، فبمجرّد تيممه جاز له الدخول في المسجد فإذا جاز له الدخول تمكن من استعمال الماء وإذا تمكن منه انتقض تيممه لا محالة وإذا انتقض تيممه لم يجز له الدخول في المسجد ، فيلزم من القول بجواز دخوله المسجد عدم جواز دخوله وهو مستحيل ، ولذا قلنا إن تيممه لا يترتب عليه جواز الدخول في المسجد.

۴۴۰