بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السّجدة منها.


قد ورد في جملة من الأخبار أن الجنب والحائض والنفساء يقرءون القرآن إلاّ السّجدة (١). والسجدة إمّا أن نقول بظهورها في كونها اسماً للآية فحسب بقرينة ما ورد من : الحائض تسمع السجدة أو المصلِّي لا يقرأ السّجدة ، حيث أُريد بهما نفس الآية المباركة ، فعليه فالأمر واضح ، حيث تختص الحرمة بقراءة الآية فقط ولا تعم قراءة البسملة أو غيرها من أجزاء السور الأربع. وإما أن نقول بأنها على معناها اللغوي وحيث لا معنى لاستثناء السجدة عن القراءة لأنها فعل من الأفعال وأمر غير قابل للقراءة فلا مناص من أن يقدر فيها شي‌ء ، وهو إما أن تكون كلمة السورة أي إلاّ سورة السجدة وإما أن تكون كلمة الآية أي إلاّ آية السجدة ، وحيث إنه لا قرينة على تعينها فتصبح الرواية مجملة ، ولا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها وهو خصوص الآية ، ويرجع في غيرها إلى إطلاق ما دلّ على أن الجنب يقرأ القرآن أو إلى الأصل ، والنتيجة اختصاص حرمة القراءة على الجنب بخصوص الآية دون غيرها من أجزاء سور العزائم هذا.

ولكن المحقق (٢) روى عن البزنطي في كتابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلاّ سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربّك والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة ، وقال بعد ذلك : روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصّيقل (٣). وهذه الرواية لو تمّت سنداً ودلالة لكانت مبيّنة لإجمال الروايات المتقدّمة ودالّة على أن المراد بالسجدة هو سورة السّجدة ، إلاّ أنها غير تامّة سنداً ، لأنّ المثنّى بن الوليد وإن أمكن أن يقال بحسنه وإدراجه في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٤ ، ٧ ، ١١.

(٢) المعتبر ١ : ١٨٧.

(٣) الوسائل ٢ : ٢١٨ / أبواب الجنابة ب ١٩ ح ١١.

۴۴۰