الوضوء على تقدير الحدث ، وكذا لا يجوز له الإهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضأ به.

فالمتحصل : أن القاعدة تقتضي عدم جواز الإجناب مع العجز عن الغسل ، لأنه تفويت اختياري للواجب إلاّ أن يقوم دليل على الجواز ، والدليل إنما قام على الجواز في خصوص إتيان الأهل دون بقية أسباب الجنابة ، وهو موثقة أو صحيحة إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه‌السلام : « عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال عليه‌السلام : ما أُحب أن يفعل إلاّ أن يخاف على نفسه ، قال قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء ، فقال عليه‌السلام : إن الشبق الذي لا يتمكّن من حفظ نفسه إلاّ بصعوبة يخاف على نفسه ، قال قلت : طلب بذلك اللّذّة ، قال عليه‌السلام : هو حلال ... » (١) حيث دلّت على جواز إتيان الأهل في السفر وإن كان عاجزاً عن الغسل عند الخوف على النفس أو إرادة اللذة. ولا مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه ، لأن النص إنما ورد في مورد خاص ، فمن كان عالماً باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إلاّ أن يكون تركه ضرريّاً في حقه.

نعم لا يحتمل موضوعية في ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصاً بالسفر دون الحضر ، ولعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة أن الغالب في السفر عدم التمكن من الماء ، فلا موضوعية للسفر. كما أنه يمكن أن يقال : إن الأهل أيضاً لا موضوعية له وأن المملوكة أيضاً كالزوجة ، وأما التعدي عن الجماع إلى غيره من أسباب الجنابة فهو ممّا لا مسوغ له. فتحصل أن إجناب النفس بالاختيار غير جائز بعد دخول الوقت إلاّ في مورد النص. من هذا يظهر الحال في المسألة المتقدّمة ، فإن ترك حبس المني بعد دخول الوقت بالاختيار تفويت للواجب وهو حرام فلا مناص من حبس المني إلاّ أن يكون المكلّف متضرراً بذلك.

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ١٠٩ / أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب ٥٠ ح ١.

۴۴۰