ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين (*) منهم الاقتداء (١) بالثالث لعدم العلم حينئذ. ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين (٢)


حكم الائتمام عند دوران الجنابة بين ثلاثة‌

(١) بناء على عدم صحّة الاقتداء مع العلم ببطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً لا يمكن الحكم بجواز اقتداء أحد الثلاثة المرددة بينهم الجنابة بالاثنين الآخرين ، أو أحدهم أو الاثنين منهم بالثالث ، لعلمه الإجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة أحد الإمامين المولد للعلم التفصيلي ببطلان صلاة نفسه أو ببطلان صلاة أحد الثلاثة فالصلاة خلف كل منهم في نفسه صلاة مع العلم الإجمالي ببطلان صلاة الإمام. والعجب من الماتن قدس‌سره حيث إنه مع التفاته إلى وجود العلم الإجمالي بالبطلان ولذا حكم في ذيل المسألة بعدم جواز اقتداء الثالث الذي علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة بواحد منهما أو منهم حكم بجواز الاقتداء في المقام وغفل عن العلم الإجمالي بالبطلان.

ائتمام العالم بجنابة أحد الاثنين بأحدهما‌

(٢) تقدّم أنّ الإمام إذا علم ببطلان صلاة نفسه تفصيلاً أو علم ببطلانها على نحو الإجمال ، وكان العلم الإجمالي منجزاً في حقه بأن كانت جنابة الآخر موضوعاً لأثر شرعي بالنسبة إليه كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد ، فإن الإمام يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه ، فإمّا أن يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب وإمّا أن يحرم عليه استئجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر لم يجز للمأموم أن يقتدي به لبطلان صلاة الإمام تفصيلاً أو إجمالاً وإن لم يكن علم تفصيلي للمأموم بذلك ولا علم إجمالي له.

__________________

(*) لا يجوز ذلك لعلم كل منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين.

۴۴۰