وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أُخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً (*) ، لكنّه أحوط (١).


الموثقتين إنما وردتا في صورة العلم بأن المني منه لا في صورة التردد والشك ، إذ لا مناسبة لوجود مني الغير على فخذه إلاّ أنه سأل عن وجوب الغسل حينئذ لاحتمال أن يكون لرؤية الاحتلام موضوعية في وجوبه. وأما ما رواه أبو بصير فهي واردة فيما نحن فيه أعني الشك في أن المني منه أو من غيره ، وقد حكم عليه‌السلام بعدم وجوب الغسل حينئذ كما هو مقتضى الأصل. فالصحيح ما أفاده الماتن قدس‌سره من عدم وجوب الغسل في المسألة.

إذا علم بالجنابة ولم يعلم أنها ممّا اغتسل منه‌

(١) قد تعرضنا لهذه المسألة في بحث الأُصول (٢) وسمّيناها بالقسم الرابع من أقسام الاستصحاب الكلي ، وقلنا إنه يغاير القسم الثالث منها بأن في القسم الثالث يعلم بزوال ما حدث قطعاً ويشك في قيام فرد آخر مقامه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل أو بعده ، وأمّا في هذا القسم فلا علم له بارتفاع ما حدث ، لأنه يحتمل أن تكون الجنابة التي علم بتحققها حين خروج المني المشاهد في ثوبه باقية بأن تكون الجنابة جنابة اخرى غير الجنابة التي اغتسل منها ، كما يحتمل ارتفاعها لاحتمال أنها هي الجنابة التي اغتسل منها. كما أنه يغاير القسم الثاني من حيث إنه ليس هناك شك في بقاء ما حدث لأن أحد الفردين المحتملين مشكوك الحدوث من الابتداء وأحدهما الآخر مقطوع الارتفاع ، وهذا بخلاف المقام حيث إن ما علمنا بحدوثه أعني طبيعي الجنابة الحاصلة بخروج المني المشاهد نحتمل بقاءه ولا علم بارتفاعه فهو قسم مستقل ، ولا‌

__________________

(*) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ، ولا بدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ١٠٤ ١١٨.

۴۴۰