وإذا شكّ في أنّ هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (*) (١) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به.


المقام كذلك ، لأن المفروض عدم التفات المصلي إلى جنابته حال الصلاة وإنما التفت إليها بعدها فهي خارجة عن موارد قاعدة الفراغ.

(١) لعدم علمه بجنابته. والعلم الإجمالي بجنابته أو بجنابة غيره غير مؤثر في حقه إذ لا أثر لجنابة الغير بالإضافة إليه ، اللهمّ إلاّ أن تكون جنابة الغير مورداً لابتلائه بأن أمكن ابتلاؤه به ، كما إذا أمكن استئجاره لكنس المسجد ، فان الاستئجار له كما يأتي يشترط فيه عدم جنابة الأجير ، واستئجار الجنب للكنس تسبيب لدخول الجنب ومكثه في المسجد وهو حرام ، فإذا كان الأمر كذلك فله علم إجمالي بتوجه أحد التكليفين إليه فإما أنه يجب الغسل عليه وإما أنه يحرم أن يستأجر غيره.

بقي الكلام في شي‌ء‌

وهو أن صاحب الحدائق قدس‌سره تعرض للمسألة المتقدّمة وعنونها بما إذا نام أحد ولم ير في منامه أنه احتلم ثمّ وجد بعد الانتباه في ثوبه أو على بدنه منياً وقال : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في أنه يجب عليه الغسل للعلم بتحقق الجنابة بذلك. وذكر أن كثيراً من الأصحاب عبروا في هذا المقام بأن واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به يغتسل ، ومن الظاهر بُعده عن مورد الأخبار المتعلقة بهذه المسألة. ونقل من الروايات موثقتين لسماعة ففي إحداهما : « سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ». وفي ثانيتهما : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه أو على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال : نعم » (٢).

__________________

(*) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة.

(١) الوسائل ٢ : ١٩٨ / أبواب الجنابة ب ١٠ ح ٢ ، ١.

۴۴۰