والرّجل والامرأة (*) (١) والصّغير والكبير (٢) والحيّ والميِّت (٣) والاختيار والاضطرار (٤) في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء (٥) إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر‌


(١) كما عرفت تفصيله.

(٢) الأخبار الواردة في المسألة وإن كانت مشتملة على لفظة المرأة غالباً وهي لا تشمل غير البالغة إلاّ أنه يوجد في بينها ما يكون بإطلاقه شاملاً لغير البالغة أيضاً ، وذلك كما ورد من أنه إذا مس أو أتى بكراً فقد وجب عليه الغسل (٢) ، فإنّ البكر كما يصدق على البالغة كذلك يصدق على غير البالغة.

(٣) وذلك لأن الميت يصدق عليه المرأة عند العرف ، فلو جامع امرأة ميتة يصدق عرفاً أنه جامع امرأة ، وإن كانت الامرأة بحسب العقل مختصّة بغير الميت ، لأن الميت جماد ، ومع ذلك لا حاجة لنا إلى الاستصحاب كما عن الجواهر (٣) حتى يستشكل فيه بأنه من الاستصحاب التعليقي‌

(٤) كل ذلك للإطلاق.

حكم وطء البهائم في فرجها‌

(٥) هل الوطء في فرج البهيمة يلحق بالوطء في الآدمي فيوجب الغسل والجنابة؟ قد يقال بذلك ، نظراً إلى ما ربّما يلوح من كلام السيِّد المرتضى قدس‌سره من أن وجوب الغسل في وطء البهيمة إجماعي بيننا ، حيث حكي عنه أن الأصحاب يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة (٤). ولما ورد من ملازمة وجوب الحدّ مع‌

__________________

(*) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكراً بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر.

(١) كما في موثقة ابن يقطين ، الوسائل ٢ : ١٨٣ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٣.

(٢) الجواهر ٣ : ٢٧.

(٣) المختلف ١ : ١٦٨.

۴۴۰