حكم وطء الغلام

وأمّا وطء الغلام في دبره فهل يلحقه حكم وطء المرأة فيجب عليه الاغتسال؟ ذهب المشهور إلى ذلك ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع على عدم الفرق في وجوب الغسل بالوطء بين وطء المرأة والغلام (١). وخالفهم في تلك المحقق في المعتبر حيث ذهب فيه إلى العدم (٢) ومال إليه في شرائعه وتردّد (٣).

واستدلّ على وجوب الغسل بوطء الغلام بالإجماع تارة ، وأُخرى بالروايتين المتقدّمتين الواردتين في ملازمة وجوب الحد مع وجوب الغسل (٤) ، وحيث إنّ وطء الغلام موجب الحد فلا محالة يكون موجباً للاغتسال. وثالثة بإطلاق الأخبار الواردة في أنّ الغسل يجب مع الإدخال أو الإيلاج ونحوهما (٥) ، لأنّ الإدخال يصدق على الإدخال في دبر الغلام أيضاً. ورابعة بحسنة الحضرمي أو صحيحه المروية عن الكافي عن الصادق عليه‌السلام : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا يُنقيه ماء الدنيا » (٦) نظراً إلى دلالتها على أن الجنابة كما تتحقق بوطء المرأة كذلك تتحقق بوطء الغلام ، بل الجنابة الحاصلة بوطئه أقوى وآكد من غيرها ، حيث إنها لا ترتفع بماء الدنيا وإنما ترتفع بنار الجحيم أو ماء الحميم.

ولا يمكن المساعدة على شي‌ء من هذه الوجوه. أما الإجماع فلأنه من المنقول ولا اعتبار عندنا بالإجماعات المنقولة ، ولا سيما إجماعات السيِّد المرتضى قدس‌سره.

وأمّا الاستدلال بالروايتين الواردتين في وجوب الغسل عند وجوب الحد فلما‌

__________________

(١) كما حكاه عنه في المختلف ١ : ١٦٦.

(٢) المعتبر ١ : ١٨١.

(٣) الشرائع ١ : ٢٦.

(٤) تقدّم ذكرهما في ص ٢٥٧ ٢٥٨.

(٥) الوسائل ٢ : ١٨٢ / أبواب الجنابة ب ٦ ، ٧.

(٦) الوسائل ٢٠ : ٣٢٩ / أبواب النكاح المحرّم ب ١٧ ح ١. الكافي ٥ : ٥٤٤ / ٢.

۴۴۰