للكتاب حيث نفت الغسل عند الملامسة ، وموافقة الكتاب من المرجحات السندية فلا بدّ من الأخذ بالصحاح وطرح تلك الرواية.

وأمّا ما في الحدائق نقلاً عن بعضهم من عدم المعارضة بينهما بجعل قوله : « وإذا التقى الختانان » جملة معطوفة على « يدخله » وكون العطف عطف تفسير وكأنها هكذا : يجب عليهما الغسل حين يدخله أي إذا التقى الختانان. وقوله : « فيغسلان فرجهما » حكم آخر متفرع على الإدخال والالتقاء (١). ففيه ما لا يخفى كما ذكره في الحدائق ، لأن الظاهر أن الجملة شرطية وقوله : « فيغسلان » جملة جزائية.

وأمّا ما عن بعضهم من أن جملة « فيغسلان ... » لا يمكن أن تكون جزائية ، إذ لا وجه لدخول الفاء في الجزاء فيتعين حملها على أنه حكم متفرع على الإدخال والتقاء الختانين ، وكون جملة « وإذا التقى » عطفاً تفسيرياً لقوله : « حين يدخله ». فيدفعه أن الفاء إنما لا يدخل في الجزاء فيما إذا لم يكن الجزاء من الأفعال المضارعية ، وأمّا في المضارع فلا بأس بدخوله في الجزاء كما لا يخفى على الممارس الفطن ، و « يغسلان » فعل مضارع. فالصحيح في رفع المعارضة ما ذكرناه.

والذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة ، لأن محمّد بن إدريس قدس‌سره وإن نقلها عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب وذكر أن ذلك الكتاب بخط الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس‌سره موجود عنده (٢) فالطريق إلى نفس الكتاب معتبر وغير قابل للمناقشة إلاّ أن في سند الرواية محمّد بن عمر بن يزيد ، وهو لم يوثق في الرجال. والنتيجة أن الرواية ضعيفة وغير قابلة للمعارضة مع الصحاح.

الجهة الثالثة من جهات البحث‌

الجهة الثالثة : من قطع حشفته إذا بقي من حشفته مقدار وكان على نحو يصدق أنه‌

__________________

(١) الحدائق ٣ : ٤.

(٢) السرائر ٣ : ٦٠١.

۴۴۰