الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها (١) ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء‌


الوضوء بعده ، لارتفاع طهارته السابقة بحدثه.

وأما في الصورة الرابعة فقد ظهر أن الطّهارة فيها لا تنتقض بحدثهما غير الاختياري فهي باقية مع عدم حدث اختياري ، وله أن يصلّي أو يأتي بالأجزاء المنسية من غير طهارة ، فتختص المسألة بالصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه في الأثناء ، فهل تجب الطّهارة للأجزاء المنسية فيها عند القضاء أو لا تجب؟ الثاني هو الصحيح ، لأن الأجزاء المقضية بعينها هي الأجزاء الصلاتية غاية الأمر أتى بها مع مخالفة الترتيب والمحل ، فإذا بنينا على أن الحدث في الأجزاء وأثناء الصلاة لا يكون ناقضاً للطهارة فلا يكون ناقضاً لها في الأجزاء المنسية أيضاً فيما إذا طرأ بينها وبين الصلاة ، وليست الأجزاء المنسية واجبة مستقلة ليعتبر فيها الطّهارة أو عدم الحدث وإن لم يعتبر في الصلاة. والمراد من أنها تقضى أنها يؤتى بها بعد الصلاة لا أنها واجب مستقل عليحدة الذي هو المعنى المصطلح عليه في القضاء.

(١) لأن المأتي به إن كان ناقصاً في الواقع وكانت صلاة الاحتياط جابرة لذلك النقص فحالها حال أجزاء نفس الصلاة غاية الأمر أنها كانت متصلة وهذه منفصلة إلاّ أنها هي أجزاء الصلاة بعينها ، فإذا لم يجب الوضوء في الأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها حدث فلا يجب في صلاة الاحتياط أيضاً لأنها هي أجزاء الصلاة بعينها. وأمّا إذا كان المأتي به تاماً في الواقع ولم تكن صلاة الاحتياط جابرة فهي واجبة مستقلة إلاّ أنه إذا لم يتوضأ لها وأتى بها فاسدة لم يكن ذلك مضرّاً بصحّة صلاته المأتي بها ، ولأجل ذلك بنى قدس‌سره على عدم وجوب الوضوء لصلاة الاحتياط هذا.

وللمناقشة في ذلك مجال ، وذلك لأن كفاية الأجزاء المنفصلة عن المتّصلة على خلاف القاعدة وهي محتاجة إلى الدليل ، والدليل إنما قام على كفاية صلاة الاحتياط‌

۴۴۰