والظّاهر أنّ صاحب سلس الرِّيح أيضاً كذلك (١).


الثاني : أن تجب عليهما الصلاة من غير وضوء لتعذره.

الثالث : أن يجب عليهما الوضوء لكل صلاة ، وهو الذي احتاط به الماتن في المسألة.

الرابع : ما بنى عليه الماتن من وجوب الوضوء عليهما مرّة واحدة لجميع صلواتهما وأنه لا ينتقض إلاّ بالحدث الاختياري.

أما الوجه الأوّل فهو باطل يقيناً ، للقطع بعدم سقوط الصلاة عن المسلوس والمبطون طيلة حياتهما. وكذلك الوجه الثاني ، إذ لا صلاة إلاّ بطهور فكيف تجب الصلاة من دون وضوء؟ على أن لازمه جواز إحداث المسلوس والمبطون في الصلاة متعمداً ولو بالبول ونحوه وهو مقطوع الخلاف.

أما الوجه الثالث فهو أيضاً باطل لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لأن الدليل عليه منحصر بموثقة ابن بكير ورواية محمّد بن مسلم المتقدّمتين (١) الآمرتين بالوضوء والبناء على صلاته ، وهي غير شاملة للمقام ، لأن الظاهر من الوضوء في قوله عليه‌السلام : « يتوضأ » هو الوضوء الصحيح ، وهو الذي يجب إتيانه قبل الصلاة دون الوضوء الباطل ، لأنه لم يقل : ويبني على وضوئه ، بل قال : « ويبني على صلاته » والمكلّف في هذه الصورة غير متمكن من الوضوء الصحيح لأنه محدث على وجه الدوام ، فإذا بطلت الوجوه بأجمعها يتعيّن الوجه الرابع وهو الذي بنى عليه الماتن قدس‌سره.

حكم سلس الرِّيح‌

(١) والأمر كما أفاده ، وذلك لعدم اختصاص الأخبار الواردة في السلس والبطن بموردها ، لاشتمال بعضها على التعليل كما في صحيحة منصور بن حازم « إذا لم يقدر‌

__________________

(١) في ص ٢١٧.

۴۴۰