المنفعة المستأجر عليها غير مملوكة للمؤجر وهو غير قادر على تسليمها فتبطل الإجارة بالإضافة إلى المقدار الباقي عن العمل ، نظير ما إذا خربت الدار في أثناء مدّة الإجارة ولم يمكن تعميرها ، أو آجر نفسه للبناء فوقع في أثناء العمل وانكسر رجله ولم يتمكّن من الوفاء بالعمل ، حيث تنفسخ الإجارة بالإضافة إلى المقدار الباقي من العمل لانكشاف عدم قدرة المؤجر لتسليم المنفعة وعدم كونها ملكاً له. أو أن الإجارة لا تنفسخ ، بل يثبت للمستأجر خيار تخلف الشرط وهو المباشرة فله أن يفسخ وله أن يرضى بالعمل منه مع التسبيب؟

إذا فرضنا أن المدّة موسعة يتمكن المكلّف من إتيان القضاء بالوضوء التامّ بعد برئه فلا كلام في صحّة الإجارة وعدم انفساخها ، لتمكنه من تسليم المنفعة على الفرض وأمّا إذا كانت المدّة مضيقة ولا يبرأ في تلك المدّة فإن وقعت الإجارة على العمل الكلي الجامع بين المباشرة والتسبيب أيضاً تصح الإجارة ، لتمكنه من العمل بالتسبيب فيستأجر غيره ويأتي بالعمل بسببه.

وأمّا إذا كانت المدّة مضيقة وكانت الإجارة واقعة على القضاء بالمباشرة فالصحيح ما ذهب إليه الماتن من انفساخ الإجارة. ولا وجه لصحّتها مع خيار تخلف الشرط كما قيل. والوجه في ذلك أن الإجارة بحسب البقاء كالإجارة بحسب الحدوث ، فكما أن الإجارة لو كانت واقعة في حال عجز المكلّف من الوضوء التام من الابتداء حكمنا ببطلانها على الفرض فكذلك الحال فيما إذا طرأ العجز في الأثناء ولم يتمكن من الوضوء التام في الوسط فلا بدّ من الحكم ببطلانها.

وأمّا عدم جريان خيار تخلف الشرط في المقام فهو لما حققناه في بحث الخيار وقلنا : إن الشرط في ضمن المعاملة قد يرجع إلى الأعيان الشخصية فيبيع كتاباً معيّناً على أن يكون طبعة كذا أو عبداً معيّناً على أن يكون كاتباً أو رومياً ونحو ذلك ، وقد يرجع إلى الكلي في الذمّة كما إذا باع مناً من الحنطة في ذمّته على أن تكون من مزرعة كذا أو استأجره للصلاة على أن تكون في مكان كذا أو للصيام على أن يكون في شهر كذا أو يبيع كتاب الجواهر الكلي على أن يكون طبعة كذا.

أمّا الشرط في العين الشخصيّة فقد ذكرنا أنه يرجع إلى جعل الخيار على تقدير‌

۴۴۰