يرجع إلى ذات الكسير لا هو بوصف كونه كسيراً.

ثمّ إن الصحيحة وإن لم تتضمن الأمر بالمسح على الجبيرة إلاّ أنا استفدنا ذلك من بقيّة الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر (١). ثمّ إنها وإن كانت مختصّة بالوضوء إلاّ أنا نلحق الجبيرة في الغسل إلى الوضوء للقطع بعدم كفاية الغسل من دون غسل بعض المواضع ولا مسح ما هو كالمحل ، حيث إن الجبيرة غالباً بل دائماً تكون أوسع من الجراحة بمقدار فذلك المقدار الصحيح من أطراف الجراحة الذي تحت الجبيرة لا بدّ إما أن يغسل وإما أن يمسح الجبيرة الموضوعة عليه ، وحيث لا يجب عليه نزع الجبيرة وغسل ما تحته فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي هي كالمحل.

فالمتحصل : أن الجرح أو القرح المجبور عند الاغتسال يغسل مع الجبيرة ويمسح عليها كما هو الحال في الوضوء. ويدلّ على ذلك صحيحة كليب الأسدي (٢) حيث دلّت على أن الكسير يمسح على جبائره ، لعدم اختصاصها بالوضوء.

الجرح المكشوف‌

وأمّا الجرح المكشوف عند الاغتسال فلصحيحة عبد الله بن سنان « عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما حوله » (٣) لأنها غير مختصّة بالوضوء بل مطلقة تشمل كلاًّ من الوضوء والغسل ، وعليه فهما متحدان في الجرح المكشوف حيث يجب غسل ما حوله في كليهما هذا. إلاّ أن في قبالهما (٤) عدّة كثيرة من الأخبار ، وقد دلّت على أن الجريح والقريح إذا أجنب يجب عليه التيمم فحسب.

منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمم » (٥).

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.

(٣) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣.

(٤) لم يتقدّم منه إلاّ صحيحة واحدة فليلحظ.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٤٧ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٥.

۴۴۰