السادس : أن في الاولى لا يكفي (*) مجرّد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (١). السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأُولى بخلاف الثانية (٢). الثامن : أنه يجب مراعاة (**) الأعلى فالأعلى في الأُولى دون الثانية (٣). التاسع : أنه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الأُولى فيكفي فيها بأي وجه كان (***) (٤).


(١) قد عرفت أن المأمور به في كل من موارد الغسل والمسح هو المسح على الجبيرة ، ولا فرق بينهما في ذلك ، وإن كان الأحوط المسح بالماء في مواضع الغسل.

(٢) لما تقدّم من أن حكم الجبيرة حكم المحل ، فكما أن الرطوبة في البشرة في مواضع الغسل غير مانعة عن صحّة الوضوء فكذلك الحال في الجبيرة في تلك المواضع ، وأما في مواضع المسح فحيث إن المعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد فلا بدّ من اعتبار تجفيفها ، لأن النداوة لو اندكت في رطوبة المحل أو امتزجت معها وإن لم تكن مندكة لم يتحقق المسح بنداوة اليد ، بل المسح كان بالماء الخارجي أو الممتزج منه ومن نداوة اليد وهو غير كاف في صحّة الوضوء.

(٣) لأن الجبيرة كالمحل فإذا لم يعتبر في نفس البشرة أن يكون المسح أو الغسل من الأعلى إلى الأسفل فكذلك الحال في الجبيرة في ذلك المحل ، كما أنه إذا اعتبر فيه ذلك اعتبر في الجبيرة أيضاً ، وعليه فيعتبر في الجبيرة في مواضع الغسل وفي مسح الرأس أن يكون المسح من الأعلى فالأعلى ، وأما في مسح الرجلين فالأقوى عدم اعتباره كما هو الحال في نفس البشرة.

(٤) لما مرّ وعرفت من أنّ الجبيرة كالمحل ، وحيث إن المستفاد من الآية (٤)

__________________

(*) على الأحوط الأولى.

(**) تقدّم تفصيل ذلك [ في فصل أفعال الوضوء الفعل الأوّل والثاني والثالث والرابع ].

(***) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط.

(١) ﴿ ... وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... المائدة ٥ : ٦.

۴۴۰