لاختصاصهما بالأموال فيرجع في غير المال إلى أصالة الحل ، وإنما يخرج عن تلك الأصالة في خصوص الأموال.

ولكن لا يبعد التفصيل في غير الأموال بين ما إذا كان تصرف الغير مزاحماً لتصرف المالك السابق وما إذا لم يكن مزاحماً له ، بالحكم بعدم جواز التصرف في الصورة الأُولى لأنه ظلم وتعد عند العقلاء فلا يجوز ، والحكم بالجواز في الثانية لأصالة الحل وعدم كون التصرف ظلماً وتعديا.

الجهة الثالثة : ما إذا لم يمكن نزع الجبيرة إما تكويناً وإما تشريعاً لأدائه إلى الهلاكة مثلاً ولم تسقط الجبيرة عن المالية أيضاً ، فماذا يصنع المكلّف؟ فإن مقتضى أدلّة حرمة التصرف في مال الغير حرمة المسح عليها ، ومقتضى ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطّهارة ووجوب الصلاة في حقه وعدم سقوطها أن الصلاة واجبة في حقه مع الطّهارة.

احتاط الماتن بالجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطراف الجبيرة وبين التيمم. هذا ولكن المتعيّن هو التيمم في حقه ، وذلك لأن كفاية الوضوء الناقص أعني غسل أطراف الموضع مختصة بما إذا كان على بدن المتوضي جرح مكشوف ، وأما في غير المكشوف فلم يقم دليل على كفاية الغسل الناقص ، فإذا لم تشمل الأخبار للمقام فالأصل الأوّلي وهو التيمم الذي أسسناه في أوائل المسألة هو المحكّم في المقام ، نعم لا بأس بضمّه إلى الوضوء الناقص للاحتياط. هذا كله فيما إذا كانت الجبيرة المغصوبة على غير محال التيمم.

وأمّا إذا كانت في محاله كالوجه واليدين فلا وجه لاحتمال وجوب التيمم حينئذ وذلك لأنّا إنما نقول بانتقال الأمر إلى التيمم من جهة أن المكلّف لم يتمكّن من الوضوء شرعاً لاستلزامه التصرف في المال المغصوب والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، فإذا فرضنا أن التيمم أيضاً كالوضوء مستلزم للتصرف في الجبيرة المغصوبة فلا موجب للانتقال إليه ، بل الأمر يدور بين أن تسقط عنه الصلاة رأساً لعدم تمكّنه من الطّهارة‌

۴۴۰