إليه غير مرّة من عدم تمامية القاعدة كبرى ، على أنها غير منطبقة على المقام لعدم كونه من صغريات تلك الكبرى ، فإن إيصال الماء إلى البشرة المساوق مع الغسل كيف يكون ميسوراً من المسح المأمور به ، لأنه أمر وإيصال الماء أمر آخر هذا.

وقد يستدل على ذلك بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده » (١). وفيه : أن الموثقة ظاهرة في أن السؤال إنما هو عن حل الجبيرة بتوهم وجوبه وأنه إذا لم يمكن حلها ماذا يصنع ، وقوله عليه‌السلام في ذيلها : « حتى يصل الماء إلى جلده » قرينة قطعية على أن الجبيرة إنما كانت في محل الغسل ، إذ لو كانت في موضع المسح لم يكن إيصال الماء إليه واجباً ولو مع التمكن من حل الجبيرة فضلاً عما إذا لم يمكنه ذلك ، لأن المسح غير إيصال الماء كما لعله ظاهر. ولا يقاس ما نحن فيه بكفاية الغسل عن المسح في الرجلين عند التقيّة ، وذلك لأنه أمر ثبت بدليله وهو مختص بموارد تعذر المسح للتقيّة ولا يشمل المقام مما لا يمكن المسح على البشرة للجبيرة ، فقياس أحدهما بالآخر مع الفارق ، والقياس لا نقول به. فالموثقة إنما تختص بمواضع الغسل وأنه إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة وجب ، ولا دلالة لها على وجوب إيصال الماء إليها في مواضع المسح.

وأمّا احتمال وجوب المسح على الجبيرة وإيصال الماء إلى البشرة معاً فهو مستند إلى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بعد العلم خارجاً بعدم وجوب التيمم حينئذ ، إذ المكلّف يعلم في مفروض المسألة بوجوب أحد الأمرين في حقه. ويدفعه أنه إنما يتمّ إذا لم يكن للأخبار المتقدّمة إطلاق يشمل صورة تمكن المكلّف من إيصال الماء إلى البشرة مع أن إطلاقها مما لا ينبغي المناقشة فيه ، لأن صحيحة الحلبي وصحيحتي عبد الله بن سنان والأسدي كلّها مطلقة ولا يختص الأمر فيها بمسح الجبيرة بما إذا لم‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧.

۴۴۰