وأمره وأنه أمر به أم لا.

وبإزاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى ومتعلقه وشك في صحّة ما أتى به من جهة احتمال أنه نقص أو زاد شيئاً غفلة أو نسياناً ، ولا إشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضاً للروايات ، بل هي القدر المتيقن من موارد جريان القاعدة.

وبين هاتين متوسط وهو ما إذا علم بأصل أمر المولى ولكن لم يكن شكّه في صحّة عمله مستنداً إلى فعله وأنه زاد أو نقص شيئاً في عمله سهواً أو غفلة ، بل كان مستنداً إلى الشك فيما تعلق به أمر المولى وأنه هل تعلّق بما أتى به أو بشي‌ء آخر ، وهذا كما إذا كان مسافراً فصلّى قصراً وشك في صحّته من أجل احتمال أنه قد قصد الإقامة قبلها فلم يدر أن الأمر بالصلاة هل كان متعلقاً بالتمام أم بالقصر ، أو أنه صلّى قصراً بعد ثمانية فراسخ وشك في أنه هل قصد الثمانية وكان مسافراً أم أنه قصد السير والتفرج إلى أن بلغ إلى ثمانية فراسخ فوظيفته التمام ، أو أنه توضأ بمسح ما يجب غسله أو بغسل ما يجب مسحه أو بغسل الحاجب وشك في أنه هل كان هناك مسوغ من تقيّة أو ضرورة لذلك أم كان الواجب أن يمسح ما يجب مسحه ويغسل ما يجب غسله ، أو أنه توضأ ثمّ شك في صحّته لاحتمال أنه خاف الضرر واحتمله حال الوضوء فكان الواجب عليه هو التيمم دون الوضوء.

ففي هذه الصورة لا فائدة في البحث عن جريان القاعدة وعدمه فيما إذا كان هناك أصل يقتضي صحّة ما أتى به وأنه هو المتعلق لأمر المولى ، وهذا كما في مثال الشك في صحّة صلاة القصر من جهة الشك في قصده الإقامة ، لأن الأصل عدم قصده الإقامة فوظيفته القصر. وكذا في مثال الشك في الوضوء من جهة الشك في احتماله خوف الضرر حال الوضوء ، لأن الأصل أنه لم يحتمل الضرر ولم يخف منه فالواجب عليه هو الوضوء. وكذا فيما إذا ذهب ثمانية فراسخ فصلّى تماماً ثمّ شك في صحّته من جهة احتمال أنه قصد السفر وثمانية فراسخ فالواجب في حقه القصر ، لأن الأصل أنه لم يقصد مسافرة ثمانية فراسخ. والجامع ما إذا أتى المكلّف بما هو المأمور به في حقّه بالعنوان الأوّلي وشك في صحّته وفساده من جهة احتمال تبدل أمره إلى فعل آخر‌

۴۴۰