وكذا الغسل والتيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء (١) مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.


بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله ، وكون التيمم بدلاً عن الوضوء لا يدل على تأتّي جميع أحكام الوضوء فيه.

(١) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة وجريانها في كل واجب مركّب ، من الحج والغسل والتيمم وغيرها سوى الوضوء ، وهو الصحيح. إلاّ أن شيخنا الأُستاذ قدس‌سره ذهب إلى اختصاصها بباب الصلاة وأفاد أنّ عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة (١) ، حتى أنه لولا الأخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضاً لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضي ، لأن أخبارها واردة في خصوص باب الصلاة. ولكن الصحيح عمومها لجميع المركّبات ، كما أن قاعدة الفراغ المعبّر عنها بأصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف كذلك ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة : « يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء » (٢) وعموم صحيحة إسماعيل بن جابر : « كل شي‌ءٍ شكّ فيه ممّا جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٣) وعدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر.

وأمّا كلمات الأصحاب فهي مختلفة في المسألة ، فقد ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره (٤) أنه لم يجد قائلاً بإلحاق غير الوضوء من الطّهارات بالوضوء غير صاحب‌

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٦.

(٢) ، (٣) تقدّم ذكرهما في مسألة ٤٥ فراجع.

(٤) الجواهر ٢ : ٣٥٥.

۴۴۰