أو في أجزائه (*) (١)


غير إلهي أعني داعي الرِّياء فهي محرمة ومبغوضة ، والمبغوض كيف يقع مقرّباً والمحرّم لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب فتبطل.

وأما الرِّياء في الكيفية المنحازة عن أصل العمل فلا موجب لكونه مبطلاً للعبادة لأن المبغوض والمحرّم شي‌ء والعبادة شي‌ء آخر ، ولا تسرى حرمة أحدهما إلى الآخر ، ولا يمكن أن يقال إنه أمر قد أشرك فيه غيره سبحانه معه ، بل هما أمران أحدهما أتى به لله والآخر أتى به لغيره ولعله ظاهر.

الرِّياء في أجزاء العمل‌

(١) إذا أتى بجزء من أجزاء العمل العبادي بداعي الرِّياء فان اقتصر عليه فلا إشكال في بطلان عبادته ، لأن الجزء المأتي به رياء محكوم بالحرمة والبطلان فهو كالعدم وكأنه لم يأت به أصلاً ، والعبادة تقع باطلة فيما إذا نقص عنها جزؤها ، وأما إذا لم يقتصر عليه بل ندم ثمّ أتى به عن داع قربي إلهي فان كان العمل مما يبطل بزيادة جزئه عمداً كالصلاة فأيضاً يحكم ببطلان العبادة ، لأن السجدة المأتي بها رياء مثلاً أمر زائد أتى به عمداً ، والمفروض أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة ، وأما إذا لم يبطل العمل بالزيادة العمدية كما في الوضوء فان استلزم الإتيان بالجزء مرّة ثانية على وجه صحيح كغسل اليد اليمنى مثلاً البطلان من شي‌ء من النواحي كما إذا أوجب الإخلال بالموالاة المعتبرة في الوضوء بأن كان موجباً لجفاف الأعضاء المتقدِّمة فأيضاً لا بدّ من الحكم ببطلان العبادة.

وأمّا إذا لم يقتصر على الجزء المأتي به رياءً بل أتى به ثانياً بقصد امتثال أمر الله سبحانه ، ولم يكن العمل كالصلاة مما يبطل بالزيادة عمداً ، ولم يستلزم البطلان من‌

__________________

(*) في إطلاقه إشكال بل منع ، وكذلك الأجزاء المستحبّة.

۴۴۰