عنده فلا تجري القاعدة حينئذ وتصل النوبة إلى الاستصحاب ، وله صور ثلاث كما مرّ.

الصورة الاولى :

أن يعلم تأريخ الصلاة دون تأريخ حدثه وانقضاء طهارته. مقتضى استصحاب بقاء طهارته إلى زمان الفراغ عن الصلاة الحكم بوقوع الصلاة مع الطّهارة فتصح ، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى زمان انقضاء الطّهارة على مسلك الماتن وصاحب الكفاية قدس‌سرهما (١) لأن تأريخ الصلاة معلوم فلا شك في وقوعها بحسب الأزمنة التفصيلية ، فلا يجري الاستصحاب فيها بحسب عمود الزمان للعلم بتأريخها ، وأما إجراء الاستصحاب فيها بالإضافة إلى الحادث الآخر وهو انقضاء الطّهارة وتحقق الحدث بأن يقال : الأصل عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة فهو أيضاً غير جار ، لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ، لاحتمال تخلل اليقين بالصلاة بين زماني اليقين بعدم تحقق الصلاة مع الطّهارة والشك فيه ، ومن هنا قال الماتن : خصوصاً إذا كان تأريخ الصلاة معلوماً.

وأمّا على ما سلكناه من جريان الاستصحاب في كل من الحادثين معلوم التأريخ منهما ومجهوله فلا مانع من استصحاب عدم تحقق الصلاة إلى آخر زمان انقضاء الطّهارة الذي هو زمان الحدث ، وذلك لأن تأريخ الصلاة وإن كان معلوماً ولا شك فيها بحسب الأزمنة التفصيلية وعمود الزمان ، إلاّ أن العلم بتأريخها في تلك الأزمنة التفصيلية غير مناف للشك في تأريخها بحسب الأزمنة الإجمالية ، وهي ما بين زماني الطّهارة والحدث ، لأنا إذا راجعنا وجداننا مع العلم بتأريخها بحسب الأزمنة التفصيلية نرى أنا نشك في وقوعها فيما بين الطّهارة والحدث ، وحيث إنا كنا على يقين من عدمها في تلك الأزمنة الإجمالية فنستصحبه ونقول : الأصل عدم وقوع الصلاة فيما بينهما أي‌

__________________

(١) كفاية الأُصول : ٤٢١‌

۴۴۰