التمسك باطلاق أدلة البناء على الأكثر في موارد تخلل اليقين الحادث بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها٢٦٠

السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى٢٦٤

الثامنة والأربعون : عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم الإجمالي٢٦٦

التاسعة والأربعون : اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على قراءتها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة٢٦٧

الخمسون : العلم إجمالا بعد الصلاة إما بترك سجدة أو زيادة ركوع٢٦٩

حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة٢٧١

الحادية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة من الأُولى أو زيادتها في الثانية٢٧٣

الثانية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة أو تشهد٢٧٤

الثالثة والخمسون : الشك في إتيان العشاءين قبل اتصاف الليل٢٧٤

الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهرين فعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنه شكه في أيهما كان٢٧٦

الخامسة والخمسون : العلم إجمالا بأنه إما زاد قراءة أو نقصها٢٧٨

السادسة والخمسون : الشك في ترك جزء عمدا٢٧٨

الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا٢٧٩

هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام؟٢٨٢

۳۹۸