التمسك باطلاق أدلة البناء على الأكثر في موارد تخلل اليقين الحادث بين الشك أثناء الصلاة وبعد الفراغ عنها٢٦٠
السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى٢٦٤
الثامنة والأربعون : عدم جريان حكم كثير الشك في صور العلم الإجمالي٢٦٦
التاسعة والأربعون : اعتقاد قراءة السورة والشك في الحمد فبنى على قراءتها ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة٢٦٧
الخمسون : العلم إجمالا بعد الصلاة إما بترك سجدة أو زيادة ركوع٢٦٩
حصول العلم الإجمالي المذكور أثناء الصلاة٢٧١
الحادية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة من الأُولى أو زيادتها في الثانية٢٧٣
الثانية والخمسون : العلم إجمالا بترك سجدة أو تشهد٢٧٤
الثالثة والخمسون : الشك في إتيان العشاءين قبل اتصاف الليل٢٧٤
الرابعة والخمسون : إذا صلى الظهرين فعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنه شكه في أيهما كان٢٧٦
الخامسة والخمسون : العلم إجمالا بأنه إما زاد قراءة أو نقصها٢٧٨
السادسة والخمسون : الشك في ترك جزء عمدا٢٧٨
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بموارد احتمال الترك سهوا٢٧٩
هل يلزم العود لتدارك المشكوك بناء على عدم جريان قاعدة التجاوز في المقام؟٢٨٢