[٢١٩٧] المسألة الرابعة والستّون : إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث (١) فان لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأُخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شي‌ء عليه عملاً بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه اخرى (*) ما لم يدخل في الركوع وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.


ويترتّب على ذلك الاكتفاء بسجود السهو مرّة واحدة في الفرعين اللّذين ذكرهما في المتن ، إذ الصلاة الصحيحة فيها واحدة ، والأُخرى باطلة واقعاً وإن أتى بها احتياطاً.

(١) قد يفرض عروض الشك المزبور في المحل ، وأُخرى بعد التجاوز عنه :

ففي الأوّل : وجب الإتيان بسجدة اخرى عملاً بقاعدة الاشتغال ، وتحقيقاً للفراغ عن عهدة السجدة الثانية المشكوكة بعد دفع احتمال الزيادة بأصالة العدم.

وفي الثاني : بنى على الثنتين بمقتضى قاعدة التجاوز ، والزيادة المشكوكة مدفوعة بالأصل كما عرفت ، وهذا ظاهر.

إنّما الكلام فيما ذكره قدس‌سره بعد ذلك من العلم الإجمالي بأنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً ، من دون احتمال الثنتين بشرط لا. ولا إشكال فيما لو كان هذا الشك في المحل ، فإنّه يبني على الواحدة ويأتي بالثانية بمقتضى قاعدة الاشتغال وينفي الثالثة بأصالة عدم الزيادة ، فينحلّ العلم الإجمالي بالأصل المثبت والنافي.

__________________

(*) لا يبعد وجوب مضيّه إذا كان العلم المزبور حال القيام ، وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع ، نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

۳۹۸