[٢٢٠٤] مسألة ٦ : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل (١)


وحيث لا دليل فيما عدا القراءة فمقتضى الأصل عدمه ، بل الإطلاقات تدفعه بل إنّ عدم تحمّل الإمام للقنوت في اليومية يدلّ على عدمه في المقام بطريق أولى. فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمّل (١) غير سديد.

نعم ، لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية ، فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام ، على ما هو الشأن في كلّ ما لم يتحمّله عنه في مطلق الجماعات.

(١) فيما إذا كان الشك في المحل ، لمفهوم قاعدة التجاوز ، ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز ، فانّ من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة ، لإطلاق الدليل.

قال الشهيد في الذكرى ما لفظه : وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوّلتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه (٢).

توضيحه : أنّه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الأُوليين ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ البطلان هل يختص بالشكّ المتعلِّق بعدد الركعتين أو أنّه يعمّ إجزاءهما أيضاً ، فأراد قدس‌سره انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام ، بناءً على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدوداً من أجزاء الأُوليين.

أقول : مناط البحث مشترك بين الموردين ، فلو صحّ الخلاف وتمّ لعمّ ولا موجب لعدم الانسحاب. إلّا أنّه غير تام في نفسه ، ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلِّق بعدد الركعتين فحسب كما مرّ توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب(٣).

__________________

(١) الذكرى ٤ : ١٩١.

(٢) الذكرى ٤ : ١٨٩.

(٣) شرح العروة ١٨ : ١٣١.

۳۹۸