[٢١٤١] المسألة الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين (١) فان كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص (*) ثمّ أعاد الأُولى فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.


المبنيين يمكن تصحيح الظهر ، بأن يتم ما بيده عصراً ثمّ يأتي بما بقي من الظهر. لكن الشأن في صحّتهما ، فانّ كليهما محلّ إشكال ، بل منع كما مرّ غير مرّة.

وقد ظهر من جميع ما مرّ أنّ الأظهر العدول في كلا الفرضين ، بمعنى جعل ما بيده متمّماً للظهر في الفرض الأوّل ، والعدول بما في يده إليها في الفرض الثاني وأنّه لا حاجة إلى إعادة الصلاتين على التقديرين. كما ظهر فساد ما جزم به في المتن من القطع ، إذ لا وجه له بعد إمكان التتميم أو العدول ، هذا.

وجميع ما ذكرناه في الظهرين جارٍ في العشاءين حرفاً بحرف ، لعدم الفرق في مناط البحث كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ من الواضح أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يرتكب المنافي مطلقاً بين الصلاتين ، وإلّا فلا إشكال في بطلان الظهر ولزوم العدول إليها ثمّ الإتيان بالعصر بعد ذلك.

(١) قد يفرض حصول العلم بعد الإتيان بالمنافي عقيب الثانية ، وأُخرى قبل الإتيان.

__________________

(*) على الأحوط ، ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانستين وإعادة الصلاتين في المتخلفتين.

۳۹۸