[٢١٤٠] المسألة السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة (١) قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر (*) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ أعاد الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
فيه ، وعليه فلا يمكن الإتمام في المقام عشاءً ، لاستلزامه الإخلال بالترتيب في الأجزاء الباقية عامداً كما مرّ. وحديث لا تعاد إمّا خاص بالناسي كما يراه قدسسره (١) أو شامل للجاهل أيضاً كما نرتئيه ، وعلى التقديرين لا يشمل العامد ، فلا يصلح للاستناد إليه.
نعم ، بناءً على القول بالإقحام كما يراه قدسسره (٢) أيضاً له أن يدع هذه الأجزاء ويأتي بالمغرب ثمّ يتم العشاء وتصحّ الصلاتان. وهذا له وجه ولا بأس به لو تمّ المبنى ، وإن كان محلّ إشكال ، بل منع.
(١) قد يفرض إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر ، لأجل عدم دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة على ما فرضه في المتن وكان التذكّر قبل الدخول في ركوع الثانية ، أو ركعتين وتذكّر قبل الدخول في ركوع الثالثة. وأُخرى يفرض عدم الإمكان ، لدخوله في ركن زائد.
أمّا في الفرض الأوّل : فقد احتمل في المتن العدول إلى الظهر ، بمعنى جعل ما
__________________
(*) هذا هو الظاهر ، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين ، وكذا الحال في العشاءين.
(١) كتاب الصلاة ٣ : ٥.
(٢) لاحظ كتاب الصلاة ٢ : ٢٧٤.