[٢١٧٧] المسألة الرابعة والأربعون : إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها (١) فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ، الأوجه الأوّل ولا يضر نيّة الخلاف ، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد.


يدّعي الماتن قدس‌سره نفي الإشكال في البناء على الأربع حينئذ سيما مع دعوى الوضوح ، حيث يقول قدس‌سره : وهو واضح. بل إنّ خلافه واضح حسبما عرفت.

والفرض الثاني أعني العلم بترك الركن على تقدير الأربع فاقد للركن الأوّل ، فإنّ الركعة حينئذ وإن كانت صالحة للجبر على تقدير النقص إلّا أنّه على تقدير التمامية كانت الصلاة باطلة في نفسها ، وقد عرفت أنّه لا بدّ من كون الصلاة محتملة الصحّة على هذا التقدير ليشملها قوله عليه‌السلام : لم يكن عليك شي‌ء إن زدت أم نقصت. الوارد في موثّقة عمار (١) ، وهنا عليه شي‌ء لو كانت تامّة لفرض بطلانها حينئذ.

وعلى الجملة : فهذان الركنان المعتبران في شمول هذه الروايات مفقودان هنا في كلا الفرضين ، لفقد كلّ منهما أحد الأمرين ، وعليه فلا مناص من الحكم بالبطلان ، لعدم إمكان تصحيح الصلاة بوجه.

(١) لا إشكال حينئذ في وجوب العود لتدارك السجود ، فان كان آتياً بالجلوس الواجب بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية فقام ، أهوى حينئذ

__________________

(١) تقدّم مصدرها آنفاً ، [نقل بالمضمون ، وقد قدّمنا أنّها ضعيفة سنداً].

۳۹۸