[٢١٥٢] المسألة التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة (١) فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شي‌ء ، وإن كان حال النهوض (*) إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ (**) الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.


الصورة الأخيرة. فلا مجال لتداركها. وأمّا التشهّد فلأجل الشك فيه والمحل باقٍ لا بدّ من الإتيان به.

فالأظهر الاقتصار في التدارك على خصوص التشهّد ، فيمضي في صلاته ولا شي‌ء عليه.

(١) صور المسألة ثلاث ، فانّ العلم المزبور قد يحدث في حالة الجلوس وأُخرى بعد الدخول في القيام ، وثالثة في حال النهوض.

لا إشكال في المسألة في الصورة الأُولى ، لكون الشك في التشهّد في المحل وفي السجدة بعد التجاوز ، فيجب الاعتناء بالأوّل دون الثاني ، وبذلك ينحل العلم الإجمالي بعد جريان الأصل المثبت والنافي.

وأمّا في الصورة الثانية : فقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّه مضى وأتمّ الصلاة ثمّ أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو.

__________________

(*) الظاهر أنّه يلحق بحال الجلوس كما مرّ.

(**) لا وجه له ، بل يرجع ويتشهّد ويقضي السجدة ، والأحوط سجود السهو مرّتين للقيام الزائد ولنسيان السجدة.

۳۹۸