[٢٢٠١] مسألة ٣ : يكره فيها أُمور :

الأوّل : الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف (١).

الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال (٢) إلّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة (٣).


(١) لمعتبرة السكوني ولا يقدح وجود النوفلي في السند ، فإنّه من رجال الكامل عن جعفر عن أبيه «قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدو حاضر» (١) المحمولة على الكراهة ، للإجماع على عدم الحرمة.

(٢) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلّا الزوال» (٢) هكذا في الوسائل المطبوع حديثاً ، والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب «إلى» بدل «إلّا» (٣).

ونحوها صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلِّي الزوال في يوم العيدين» (٤).

(٣) لخبر محمّد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : ركعتان من السنّة ليس تصلِّيان في موضع إلّا في المدينة ، قال : يصلّى في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٧ : ٤١٩ / أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.

(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ / ١٧١٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩٢.

(٤) الوسائل ٧ : ٤٣٠ / أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.

۳۹۸