[٢١٤٤] المسألة الحادية عشرة : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إمّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث (*) وإمّا لأنّه لا يعلم بقاء محل التشهّد من حيث إنّ محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم. وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام ، لأنّ الشك بعد تجاوز محلّه (١).


هناك لكفاية صدق المضي وعدم لزوم إحراز الفراغ جرت هنا أيضاً لعين المناط وإلّا لم تجر في شي‌ء منهما.

فالتفكيك غير ظاهر الوجه (١). وقد عرفت أنّ الأظهر الكفاية ، فتجري في كلا المقامين.

فتحصّل : أنّ الأظهر صحّة المغرب بقاعدة الفراغ ، وليس عليه إلّا استئناف العشاء كما عرفت.

(١) إذا شكّ في عدد الركعات مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في هذه الصلاة ، فقد ذكر في المتن أنّ هذا قد يكون في حال الجلوس ، وأُخرى في حال القيام.

__________________

(*) هذا الوجه هو الصحيح ، وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً.

(١) ومن المعلوم أنّه قدس‌سره [كما في كتاب الصلاة ٣ : ١٣٥ ١٣٦] لا يرى جريان حديث لا تعاد في من تذكّر نسيان السلام بعد الدخول في المنافيات ليتوهّم أنّه الفارق بين المقامين.

۳۹۸