ومع ذلك الأحوط الترك (١).

[٢٢٢١] مسألة ٥ : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية (٢) من كلّ من الصلاتين للعمومات (٣)


سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته. فالإشكال من ناحية التغيير ، لا من مجرّد الذكر ليجاب بما ذكر (١).

لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمّنته صحيحة الحلبي المتقدِّمة من التنزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة ، إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها. ومنه تعرف أنّ منعه قدس‌سره من صحّة الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع.

(١) حذراً عن الشبهة المزبورة ، سيّما وأنّ هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرِّعة.

(٢) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع ، على النهج المتعارف في سائر الصلوات.

نعم ، في رواية الاحتجاج : «والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع» (٢) وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله ، ومن ثمّ قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله (٣).

(٣) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : القنوت في كلّ صلاة

__________________

(١) الجواهر ١٢ : ٢٠٨.

(٢) الوسائل ٨ : ٥٦ / أبواب صلاة جعفر ب ٤ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٧.

(٣) الحدائق ١٠ : ٥٠٨.

۳۹۸