فان كان أجيراً وجب عليه الإعادة (١).
[٢٢١٣] مسألة ٤ : إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي (٢) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب (٣) ، ولو لم يتمكّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها (٤)
(١) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها.
(٢) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه.
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة (١) إن شاء الله تعالى فاللّازم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الأُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الأُجرة باقية أم تالفة.
(٣) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر.
(٤) هذا فيما إذا كانت الأُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفة فبما أنّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء.
__________________
(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٩٩ المسألة [٣٣٢٠].