﴿ كتاب الجهاد

وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداءً لدعائهم إلى الإسلام، وجهاد من يَدْهَم على المسلمين من الكفّار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قلّ، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقاً ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعاً عن نفسه. وربّما اُطلق على هذا القسم «الدفاع» لا الجهاد، وهو أولى، وجهاد البُغاة على الإمام.

والبحث هنا عن الأوّل، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب، والثالث في كتاب الحدود.

و (يجب على الكفاية بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطاً مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعاً. وقد يتعيّن بأمر الإمام عليه‌السلام لأحد على الخصوص وإن قام به من فيه كفاية.

وتختلف الكفاية ﴿ بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين وقلّتهم وقوّتهم وضعفهم.

﴿ وأقلّه مرّة في كلّ عام لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

۵۲۲۱