﴿ ثم التجارة وهي نفس التكسّب ﴿ تنقسم بأقسام (١) الأحكام الخمسة .

فالواجب منها: ما توقّف تحصيل مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة عليه، ومطلق التجارة التي يتمّ بها نظام النوع الإنساني، فإنّ ذلك من الواجبات الكفائيّة وإن زاد على المؤونة.

والمستحبّ ما يحصل به المستحبّ، وهو التوسعة على العيال، ونفع المؤمنين، ومطلق المحاويج غير المضطرّين.

والمباح ما يحصل به الزيادة في المال من غير الجهات الراجحة والمرجوحة.

والمكروه والحرام التكسّب بالأعيان المكروهة والمحرّمة، وقد تقدّمت.

__________________

(١) في سوى (ع) : بانقسام.

۵۲۲۱