التعذّر على الحاكم. وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه مطلقاً، ومع تلفه إن كان المشتري جاهلاً بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقاً.

﴿ السابعة :

﴿ لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين؛ لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ﴿ ولا بيع ﴿ عبيد كذلك؛ للعلّة. وقيل: يصحّ مطلقاً (١) استناداً إلى ظاهر رواية ضعيفة (٢) وقيل: يصحّ مع تساويهما من كلّ وجه كما يصحّ بيع قفيز من صُبرة متساوية الأجزاء (٣) ويضعّف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثليّ. وضعف الصحّة مطلقاً واضح.

﴿ ويجوز شراؤه أي شراء العبد ﴿ موصوفاً على وجه ترتفع الجهالة ﴿ سلَماً لأنّ ضابط المسلَم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، وهو منه كغيره من الحيوان إلّا ما يستثنى ﴿ والأقرب جوازه موصوفاً ﴿ حالّاً لتساويهما في المعنى المصحّح للبيع ﴿ فلو باعه عبداً كذلك و (دفع إليه عبدين للتخيّر (٤) أي ليتخيّر ما شاء منهما ﴿ فأبق أحدهما من يده ﴿ بُني ضمان الآبق ﴿ على

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣:٣٨ المسألة ٥٤.

(٢) الوسائل ١٣:٤٤، الباب ١٦ من أبواب بيع الحيوان وفيه حديث واحد. ولعلّ ضعفها بابن أبي حبيب في طريق الكافي والفقيه وهو مجهول. اُنظر جامع الرواة ٢:٤٢٨ أو بالسكوني في طريق الشيخ وهو ضعيف عامي. راجع فهارس المسالك ١٦:٣٠١.

(٣) المختلف ٥:٢٣١.

(٤) في (ف) و (ر) : للتخيير، وفي نسخة (س) من المتن: ليتخيّر.

۵۲۲۱