﴿ الفصل العاشر ﴾

﴿ في الأحكام ﴾

﴿ وهي خمسة .

﴿ الأوّل: النقد والنسيئة ﴾

أي البيع الحالّ والمؤجّل، سُمّي الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة، والثاني مأخوذ من «النسيء» وهو تأخير الشيء تقول: «أنسأت الشيء إنساءً» إذا أخّرته. والنسيئة: اسم وُضع موضعَ المصدر.

واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق أربعة أقسام:

فالأوّل «النقد». والثاني «بيع الكالئ بالكالئ»ـ بالهمز ـ اسم فاعل أو مفعول، من «المراقبة» لمراقبة كلٍّ من الغريمين صاحبَه لأجل دينه. ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو «النسيئة» وبالعكس «السلف». وكلّها صحيحة عدا الثاني فقد ورد النهي عنه (١) وانعقد الإجماع على فساده.

__________________

(١) المستدرك ١٣:٤٠٥، الباب ١٥ من أبواب الدين. قال السيّد العاملي: والظاهر أنّ النهي عنه بهذا اللفظ إنّما هو من طريق العامّة، والذي في أخبارنا إنّما هو النهي عن بيع الدين بالدين، مفتاح الكرامة ٤:٤٢٥.

۵۲۲۱