﴿ الفصل الرابع ﴾

﴿ في ﴾ بيع (١) ﴿ الثمار ﴾

﴿ ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طَلع (٢) أو كِمام (٣) ﴿ عاماً واحداً، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ، سواء في ذلك ثمرة النخل وغيرها ـ وهو موضع وفاق ـ وسواء ضمّ إليها شيئاً أم لا ﴿ ولا بيعها قبل ظهورها أيضاً ﴿ أزيد من عام ﴿ على الأصحّ للغرر، ولم يخالف فيه إلّا الصدوق (٤) لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام الدالّة على الجواز (٥) ولا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه.

__________________

(١) لم يرد «بيع» في سوى (ع).

(٢) ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت اُنثى، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً بل يؤكل طريّاً، ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكيّة، فيلقح به الاُنثى، المصباح المنير (طلع).

(٣) الكِمّ ـ بالكسر ـ وعاء الطلع وغطاء النور، والجمع: أكمام، والكِمام والكِمامة ـ بكسرهما ـ مثله، وجمع الكِمام: أكِمّة، مثل سلاح وأسلحة، المصباح المنير (كمم).

(٤) اُنظر المقنع:٣٦٦، والفقيه ٣:٢٤٩، الحديث ٣٩٠٣.

(٥) الوسائل ١٣:٤ ـ ٥، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار، الحديث ٨.

۵۲۲۱