واحتياج الناس إليه، ونحو ذلك.

﴿ ويشترط في اللزوم الملك لكلّ من البائع والمشتري لما ينقله من العوض ﴿ أو إجازة المالك فبدونه يقع العقد موقوفاً على إجازة المالك، لا باطلاً من أصله على أشهر القولين (١) ﴿ وهي أي الإجازة اللاحقة من المالك ﴿ كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه، لا ناقلة له من حينها؛ لأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط (٢) وكلّها كانت حاصلة إلّا رضاء المالك، فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ عمله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (٣) فلو توقّف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، بل هو مع الأمر (٤) ووجه الثاني (٥) توقّف التأثير عليه، فكان كجزء السبب.

وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة ﴿ فالنماء المنفصل ﴿ المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع ﴿ للمشتري، ونماء الثمن المعيّن للبائع ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز.

ثمّ إن اتّحد العقد فالحكم كما ذكر، وإن ترتّبت العقود على الثمن أو المثمن أو هما وأجاز الجميع صحّ أيضاً. وإن أجاز أحدها، فإن كان المثمن صحّ في

__________________

(١) ذهب إليه المفيد في المقنعة:٦٠٦، والطوسيان في النهاية:٣٨٥، والوسيلة:٢٤٩، والمحقّق في الشرائع ٢:١٤، والعلّامة في المختلف ٥:٥٣، وغيرهم. والقول بالبطلان للشيخ في الخلاف ٣:١٦٨، المسألة ٢٧٥، وابن زهرة في الغنية:٢٠٧ ـ ٢٠٨، وابن إدريس في السرائر ٢:٢٧٤ ـ ٢٧٥.

(٢) في (ف) و (ر) : بشرائطه.

(٣) الوارد في سورة المائدة الآية الاُولى.

(٤) في (ف) و (ر) : الآخر.

(٥) يعني كون الإجازة ناقلة.

۵۲۲۱