مالكيّة لا يجب تسليمه إلّا مع المطالبة؛ لأنّه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة، فإذا انتفى الأوّل بقي الثاني. ولو كان الخروج من الحقّ بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به أو ردّ الرهن، بخلاف ما إذا علم.

﴿ ولو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطلا الرهن والبيع؛ لأنّ الرهن لا يؤقّت والبيع لا يعلّق. ﴿ و لو قبضه كذلك ﴿ ضمنه بعد الأجل لأنّه حينئذ بيع (١) فاسد، وصحيحه مضمون ففاسده كذلك ﴿ لا قبله لأنّه حينئذٍ رهن فاسد، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك، قاعدة مطرّدة. ولا فرق في ذلك بين علمهما بالفساد، وجهلهما، والتفريق.

﴿ السابعة :

﴿ يدخل النماء المتجدّد المنفصل كالولد والثمرة ﴿ في الرهن على الأقرب بل قيل: إنّه إجماع (٢) ولأنّ من شأن النماء تبعيّة الأصل ﴿ إلّا مع شرط عدم الدخول فلا إشكال حينئذٍ في عدم دخوله، عملاً بالشرط، كما أنّه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال. وقيل: لا يدخل بدونه للأصل ومنع الإجماع والتبعيّة في الملك، لا في مطلق الحكم (٣) وهو أظهر. ولو كان متّصلاً ـ كالطول والسمن ـ دخل إجماعاً.

﴿ الثامنة :

﴿ ينتقل حقّ الرهانة بالموت لأنّه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن؛

__________________

(١) في (ف) ومحتمل (ع) : مبيع.

(٢) قاله ابن إدريس في السرائر ٢:٤٢٤.

(٣) قاله العلّامة في القواعد ٢:١٢٤.

۵۲۲۱