الشرط ﴿ وبإسقاطه بعدَه بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا المنع، أو التزمناه، أو اخترناه، أو ما أدّى ذلك. ﴿ وبمفارقة أحدهما صاحبَه ولو بخطوة اختياراً، فلو اُكرها أو أحدُهما عليه لم يسقط مع منعهما من التخاير، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال. ولو لم يُمنعا من التخاير لزم العقد.

﴿ ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصّة إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر ﴿ ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قُدِّم الفاسخ وإن تأخّر عن الإجازة؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قصد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة؛ لأصالتها. ﴿ وكذا يقدَّم الفاسخ على المجيز ﴿ في كلّ خيار مشترك لاشتراك الجميع في العلّة التي أشرنا إليها.

﴿ ولو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ أمّا الساكت فظاهر؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على سقوط الخيار. وأمّا المخيّر فلأنّ تخييره صاحبَه أعمّ من اختياره العقد فلا يدلّ عليه. وقيل: يسقط خياره (١) استناداً إلى رواية (٢) لم تثبت عندنا.

﴿ الثاني: خيار الحيوان ﴾

﴿ وهو ثابت للمشتري خاصّة على المشهور وقيل: لهما (٣) وبه رواية

__________________

(١) نسب ذلك إلى الشيخ في جامع المقاصد ٤:٢٨٥، والمسالك ٣:١٩٧، ولكن صريح عبارته في المبسوط ٢:٨٢ والخلاف ٣:٢١ خلاف ذلك.

(٢) المستدرك ١٣:٢٩٩، الباب ٢ من أبواب الخيار، الحديث ٣. ورد في هامش بعض نسخ المسالك بخطّ الشهيد الثاني عن هذه الرواية أنّها مجهولة السند. راجع المسالك ٣:١٩٧.

(٣) ذهب إليه السيّد في الانتصار:٤٣٣.

۵۲۲۱