﴿ القول في كيفيّة الحكم ﴾ (١)

﴿ المدّعي هو الذي يُترك لو تَرك الخصومة، وهو المعبّر عنه بأ نّه الذي يُخلّى وسكوته. وقيل: هو من يخالف قوله الأصل أو الظاهر (٢) ﴿ والمنكر مقابله في الجميع. ولا يختلف موجبها غالباً، كما إذا طالب زيد عَمراً بدين في ذمّته أو عينٍ في يده فأنكر، فزيد لو سكت تُرِك، ويخالف قوله الأصل؛ لأصالة براءة ذمّة عمرو من الدين وعدم تعلّق حق زيد بالعين، ويخالف قوله الظاهر من براءة عمرو. وعمرو لا يُترك، ويوافق قوله الأصل والظاهر. فهو مدّعى عليه وزيد مدّعٍ على الجميع.

وقد يختلف، كما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: «أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ» وقالت: «مرتّباً، فلا نكاح» فهي على الأوّلين مدّعية؛ لأنّها لو تركت الخصومة لتُركت واستمرّ النكاح المعلوم وقوعه. والزوج لا يُترك لو سكت؛ لزعمها انفساخ النكاح، والأصل عدم التعاقب؛ لاستدعائه تقدّم أحد الحادثين على الآخر والأصل عدمه. وعلى الظاهر الزوج مدّعٍ، لبُعد التساوق. فعلى الأوّلين يحلف الزوج ويستمرّ النكاح، وعلى الثالث تحلف المرأة ويبطل. وكذا لو ادّعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما ويساره وأنكرته، فمعه الظاهر، ومعها الأصل.

__________________

(١) وإنّما جعل تعريف المدّعي والمنكر من مباحث كيفيّة الحكم؛ لأنّها متوقّفة عليه؛ لأنّ ترتّب أحكام كلٍّ منهما عليه، من كون الدعوى مضبوطة جازمة ونحوه، وترتّب أحكام المنكر على جوابه ونكوله يتوقّف على معرفتهما، فكان كالمقدّمة لكيفيّة الحكم. (منه رحمه‌الله).

(٢) القواعد ٣:٤٦٣.

۵۲۲۱