العبارة؛ لأنّ ذلك حقّ للمولى (وَلاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ) (١) ولا تصير بذلك اُمّ ولد؛ لأنّها في نفس الأمر ملك غير الواطئ.

وفي الدروس (٢) : لا يرجع عليه بالمهر إلّا مع الإكراه استناداً إلى أنّه لا مهر لبغيّ (٣) ويضعّف بما مرّ (٤) وأنّ المهر المنفيّ مهر الحرّة بظاهر الاستحقاق (٥) ونسبة المهر، ومن ثمّ يطلق عليها المهيرة. ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافاً إلى ما تقدّم. ولو ماتت ضمن القيمة.

وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكراً، أم يقتصر على أحد الأمرين؟ (٦) وجهان، أجودهما عدم التداخل؛ لأنّ أحد الأمرين عوض الوطء وأرش البكارة عوض جناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر.

ولو كان المشتري عالماً باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء. ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانياً والولد رقّ، وعليه المهر مطلقاً. ولو اختلفت حاله ـ بأن كان جاهلاً عند البيع ثم تجدّد له العلم ـ رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي.

﴿ الرابعة :

﴿ لو اختلف مولى مأذون وغيره ﴿ في عبد أعتقه المأذون عن الغير، ولا بيّنة لمولى المأذون ولا للغير ﴿ حلف المولى أي مولى المأذون واسترقّ

__________________

(١) الأنعام:١٦٤.

(٢) الدروس ٣:٢٣٠.

(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٦:٦.

(٤) من أنّ المهر حقّ للمولى.

(٥) المستفاد من اللام في قوله: «لبغيّ».

(٦) العشر إن كانت بكراً، ونصف العشر إن كانت ثيّباً.

۵۲۲۱