﴿ وكذا لو باع ما يُملك مبنيّاً للمجهول ﴿ وما لا يُملك، كالعبد مع الحرّ والخنزير مع الشاة فإنّه يصحّ في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن ﴿ ويقوّم الحرّ لو كان عبداً على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيّات ﴿ والخنزير عند مستحلّيه إمّا بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتاخِم له، أو بإخبار عدلين مسلمين يطّلعان على حاله عندهم، لا منهم مطلقاً؛ لاشتراط عدالة المقوّم.

هذا مع جهل المشتري بالحال ليتمّ قصده إلى شرائهما ويعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد، فيوزّع حيث لا يتمّ له.

أمّا مع علمه بفساد البيع فيشكل صحّته؛ لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع؛ لأنّه في قوّة «بعتك العبد بما يخصّه من الألف» إذا وزّعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. أمّا مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه كافٍ وإن لم يعلم مقدار ما يخصّ كلّ جزءٍ.

ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك. ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية أو كان جاهلاً، وإلّا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدّم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن (١).

﴿ وكما يصحّ العقد من المالك يصحّ من القائم مقامه، وهم أي القائم ـ جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظراً إلى لفظه ـ ﴿ ستّة: الأب والجدّ له وإن علا ﴿ والوصيّ من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي ومن طرأ جنونه قبل البلوغ ﴿ والوكيل عن المالك أو من له الولاية حيث يجوز

__________________

(١) راجع الصفحة ١٩٠.

۵۲۲۱