ذهب إليه العلّامة (١) والأقوى المشهور.

﴿ ولو كان المدّعون جماعة وأقاموا شاهداً واحداً ﴿ فعلى كلّ واحد يمين لأنّ كلّ واحد يثبت حقّاً لنفسه، ولا يثبت مالٌ لأحدٍ بيمين غيره.

﴿ ويشترط شهادة الشاهد أوّلاً وتعديله والحلف بعدهما ﴿ ثم الحكم يتمّ بهما لا بأحدهما، فلو * رجع الشاهد غرّم النصف لأنّه أحد جزئي سبب فوات المال على المدّعى عليه ﴿ والمدّعي لو رجع غرِّم الجميع لاعترافه بلزوم المال له مع كونه قد قبضه. ولو فرض تسلّم الشاهد المال ثم رجع أمكن ضمانه الجميع إن شاء المالك؛ لاعترافه بترتّب يده على المغصوب، فيتخيّر المالك في التضمين.

﴿ ويقضى على الغائب عن مجلس القضاء ** سواء بعد أم قرب وإن كان في البلد ولم يتعذّر عليه حضور مجلس الحكم على الأقوى؛ لعموم الأدلّة (٢) ولو كان في المجلس لم يقض عليه إلّابعد علمه.

ثم الغائب على حجّته لو حضر، فإن ادّعى بعده قضاءً أو إبراءً أقام به البيّنة، وإلّا اُحلفَ المدّعي (٣).

ومحلّه حقوق الناس، لا حقوق اللّٰه تعالى؛ لأنّ القضاء على الغائب

__________________

(١) القواعد ٣:٤٤٩.

(*) في (ق) : ولو.

(**) في (ق) : مجلس الحكم.

(٢) الوسائل ١٨:٢١٦، الباب ٢٦ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١ و ٢ و ٣.

(٣) في مصحّحة (ع) : المدّعى عليه.

۵۲۲۱