﴿ كتاب الشَرِكة ﴾

بفتح الشين فكسر الراء، وحكي فيها كسرُ الشين فسكون الراء ﴿ وسببها قد يكون إرثاً لعين أو منفعة أو حقّ، بأن يرثا مالاً أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو حقّ شفعة وخيار ﴿ وعقداً بأن يشتريا داراً بعقد واحد، أو يشتري كلّ واحد منهما جزءاً مشاعاً منها ولو على التعاقب، أو يستأجراها، أو يشتريا بخيار لهما ﴿ وحيازة لبعض المباحات ﴿ دفعةً بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي‌سهم مثبت فيشتركان في ملك الصيد. ولو (١) حاز كلّ واحد شيئاً من المباح منفرداً عن صاحبه اختصّ كلّ بما حازه إن لم يكن عمل كلّ واحد بنيّة الوكالة عن صاحبه في تملّك نصف ما يحوزه، وإلّا اشتركا أيضاً على الأقوى، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب، وقد لا توجبه في الدفعة ﴿ ومزجاً لأحد ماليهما بالآخر بحيث ﴿ لا يتميّز كلّ منهما عن الآخر بأن يكونا متّفقين جنساً ووصفاً، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز (٢) وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة ـ ونحو ذلك ـ فلا اشتراك. ولا فرق هنا بين وقوعه اختياراً واتّفاقاً.

__________________

(١) في (ر) : فلو.

(٢) في (ع) و (ش) : التميز.

۵۲۲۱