صحيحة (١) ولو كان حيواناً بحيوان قوي ثبوتُه لهما، كما يقوى ثبوته للبائع وحدَه لو كان الثمن خاصّة ـ وهو ما قرن بالباء ـ حيواناً.

ومدّة هذا الخيار ﴿ ثلاثة أيّام مبدؤها من حين العقد على الأقوى. ولا يقدح اجتماع خيارين فصاعداً. وقيل: من حين التفرّق (٢) بناءً على حصول الملك به.

﴿ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ﴿ أو إسقاطه بعد العقد كما تقدّم (٣) ﴿ أو تصرّفه أي تصرّف ذي الخيار، سواء كان لازماً كالبيع، أم لم يكن كالهبة قبل القبض، بل مطلق الانتفاع، كركوب الدابّة ـ ولو في طريق الردّ ـ ونعلِها، وحلبِ ما يُحلب [ولبسِ الثوب وقصارته، وسكنى الدار] (٤).

ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدارَ الحاجة ففي منعه من الردّ وجهان. أمّا مجرّد سوق الدابّة إلى منزله، فإن كان قريباً بحيث لا يُعدّ تصرّفاً عرفاً فلا أثر له، وإن كان بعيداً مفرطاً احتمل قويّاً منعه. وبالجملة فكلّ ما يُعدّ تصرّفاً عرفاً يمنع، وإلّا فلا.

﴿ الثالث: خيار الشرط ﴾

﴿ وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً متّصلاً بالعقد أم منفصلاً،

__________________

(١) الوسائل ١٢:٣٤٩، الباب ٣ من أبواب الخيار، الحديث ٣.

(٢) ذهب إليه الشيخ في الخلاف ٣:٣٣، المسألة ٤٤، والمبسوط ٢:٨٥، وابن زهرة في الغنية:٢٢٠.

(٣) تقدّم في خيار المجلس.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ف) ، وكُتب عليه في (ع) : ز، رمز الزيادة.

۵۲۲۱