﴿ القول في الشاهد واليمين ﴾

﴿ كلّ ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كلّ ما كان مالاً، أو كان ﴿ المقصود منه المال كالدين والقرض تخصيص بعد التعميم ﴿ والغصب، وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارة، والهبة المشروطة بالعوض ﴿ والجناية الموجبة للدية كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، وقتل الحرّ * العبد والمسلم الكافر ﴿ وكسر العظام وإن كان عمداً ﴿ و كذا ﴿ الجايفة والمأمومة والمنقّلة (١) لما في إيجابها القصاص على تقدير العمد من التغرير.

﴿ ولا يثبت بالشاهد واليمين ﴿ عيوب النساء (٢) وكذا عيوب الرجال؛ لاشتراكهما في عدم تضمّنهما المال ﴿ ولا الخُلع لأنّه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه، لا داخلة في حقيقته، ومن ثمّ أطلق المصنّف والأكثر. وهذا يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة، أمّا لو كان الرجل فدعواه تتضمّن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر، فينبغي القطع بثبوت المال، كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره (٤) كالسرقة، فإنّهم قطعوا بثبوت المال، وهذا قويّ وبه جزم في

__________________

(*) لم يرد في (ق) و (س) : قتل الحرّ.

(١) يأتي توضيح هذه الثلاث في كتاب الديات.

(٢) أكثرهم عبّروا بعيوب النساء ومنهم المصنّف هنا. وفي الدروس [٢:٩٧] ذكر عيوب الرجل والمرأة، وهو أولى؛ لاشتراكهما في العلّة. (منه رحمه‌الله).

(٣) يعني غير الخلع.

۵۲۲۱