الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّهما واجبان في الجملة إجماعاً، وهذان غير واجبين، فلذا أفردهما عنهما، وإن أمكن تكلّف دخول المندوب في المعروف؛ لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض. أمّا النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما، أمّا المعروف فظاهر، وأمّا المنكر فلأ نّه الفعل القبيح الذي عرف فاعلُه قبحَه أو دُلَّ عليه، والمكروه ليس بقبيح.

﴿ وإنّما يجبان مع علم الآمر والناهي ﴿ المعروف والمنكر شرعاً لئلّا يأمر بمنكر أو ينهي عن معروف، والمراد، العلم هنا بالمعنى الأعمّ (١) ليشمل الدليل الظنّي المنصوب عليه شرعاً.

﴿ وإصرار الفاعل أو التارك فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم. واكتفى المصنّف في الدروس (٢) وجماعة (٣) في السقوط بظهور أمارة الندم.

﴿ والأمنِ من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفساً أو مالاً أو عرضاً، فبدونه يحرم أيضاً على الأقوى.

﴿ وتجويزِ التأثير بأن لا يكون التأثير عنده ممتنعاً، بل ممكناً بحسب ما يظهر له من حاله. وهذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظنّ عدمه؛ لأنّ التجويز قائم مع الظنّ. وهو حسن؛ إذ لا يترتّب على فعله ضرر، فإن نجع، وإلّا فقد أدّى فرضه؛ إذ الفرض انتفاء الضرر.

__________________

(١) في (ر) : والمراد بالعلم هنا المعنى الأعمّ.

(٢) الدروس ٢:٤٧.

(٣) مثل المحقّق في الشرائع ١:٣٤٢، والعلّامة في التحرير ٢:٢٤١.

۵۲۲۱