﴿ القبول لأنّه إسقاط حقّ، لا نقل ملك. وقيل: يشترط لاشتماله على المنّة ولا يجبر على قبولها كهبة العين (١) والفرق واضح.

﴿ و كذا ﴿ لا يشترط ﴿ في الهبة القربة للأصل، لكن لا يثاب عليها بدونها، ومعها تصير عوضاً كالصدقة.

﴿ ويكره تفضيل بعض الولد على بعض وإن اختلفوا في الذكورة والاُنوثة؛ لما فيه من كسر قلب المفضّل عليه وتعريضهم للعداوة. وروي أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاً: «أكُلّ ولدك أعطيت مثله؟» قال لا، قال: «فاتّقوا اللّٰه واعدلوا بين أولادكم» فرجع في تلك العطيّة (٢) وفي رواية اُخرى (٣) «لا تُشهدني على جور» (٤) وحيث يفعل يستحبّ الفسخ مع إمكانه؛ للخبر (٥). وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم (٦) وفي المختلف خصّ الكراهة بالمرض أو (٧) الإعسار (٨) لدلالة بعض الأخبار (٩) عليه. والأقوى الكراهة مطلقاً.

واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضّل على معنى يقتضيه، كحاجة زائدة

__________________

(١) قاله ابن زهرة في الغنية:٣٠١، والحلّي في السرائر ٣:١٧٦.

(٢) راجع السنن الكبرى ٦:١٧٦، وكنز العمال ١٦:٥٨٥، الرقم ٤٥٩٥٧.

(٣) لم ترد «اُخرى» في (ع).

(٤) ((٥) راجع السنن الكبرى ٦:١٧٦، وكنز العمال ١٦:٥٨٥، الرقم ٧ ـ ٤٥٩٥٦.

(٥) راجع السنن الكبرى ٦:١٧٦، وكنز العمال ١٦:٥٨٥، الرقم ٧ ـ ٤٥٩٥٦.

(٦) نسبه المحقّق إلى الإسكافي في جامع المقاصد ٩:١٧٠ بتّاً، وقال الشارح في المسالك (٦:(٢٨) : ويظهر من ابن الجنيد، وانظر كلامه في المختلف ٦:٢٧٧.

(٧) في (ر) : و.

(٨) المختلف ٦:٢٧٨.

(٩) اُنظر الوسائل ١٣:٣٨٤، الباب ١٧ من أبواب الوصايا، الحديثين ١١ و ١٢.

۵۲۲۱