بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الردّ ، وهو ظاهر التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب : لو كان المبيع معيباً عند البائع ثمّ أقبضه وقد زال عيبه فلا ردَّ ، لعدم موجبه. وسبق العيب لا يوجب خياراً كما لو سبق على العقد ثمّ زال قبله ، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ سقط حقّ الردّ (١) ، انتهى.

وهو صريحٌ في سقوط الردّ وظاهرٌ في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمّل ، خصوصاً مع تفريعه في موضعٍ آخر قبل ذلك عدم الردّ والأرش معاً على زوال العيب ، حيث قال : لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتةُ بياضٍ في عينه ووجد نكتةٌ قديمةٌ ثمّ زالت إحداهما ، فقال البائع : الزائلة هي القديمة فلا ردَّ ولا أرش ، وقال المشتري : بل الحادثة ولي الردّ ، قال الشافعي يتحالفان .. إلى آخر ما حكاه عن الشافعي (٢).

وكيف كان ، ففي سقوط الردّ بزوال العيب وجهٌ ؛ لأنّ ظاهر أدلّة الردّ خصوصاً بملاحظة أنّ الصبر على العيب ضررٌ هو ردّ المعيوب وهو المتلبّس بالعيب ، لا ما كان معيوباً في زمانٍ ، فلا يتوهّم هنا استصحاب الخيار.

وأمّا الأرش ، فلمّا ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصّحة عند العقد فقد استقرّ بالعقد ، خصوصاً بعد العلم بالعيب ، والصحّة إنّما حدثت في ملك المشتري ، فبراءة ذمّة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليلٍ ، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الردّ قويٌّ لو لم يكن تفصيلاً‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٤١.

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٠.

۴۴۸۱